لمعلومية أنه الأصل في زوال النكاح، ولإفادته فائدته كالخلع، ولاشعار التخيير بين لفظ الطلاق وغيره لقيام الفسخ مقامه في ذلك، وبه يفرق بين المقام وبين غيره من محال الفسخ التي لا يتخير فيها بين الطلاق وغيره، ولخبر ابن زياد (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في ذلك فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها، ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب لا تحل له إلا بنكاح).
(وقيل: يكون فسخا) لا طلاقا (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم لحوق أحكام الطلاق له، ومعلومية اعتبار اللفظ المخصوص في الطلاق وأنه لا يقع بالكناية مطلقا، ومشاركته له في بعض الأحكام لا يقتضي كونه طلاقا كالتخيير المزبور، ودعوى ظهور النصوص (2) في التوسعة المزبورة على الوجه المذكور ممنوعة على مدعيها وإنما هي ظاهرة في التوسعة فيما يحصل به الفسخ وعدم انحصاره في الطلاق، والخبر (3) مع عدم جمعه لشرائط الحجية مبني على عدم اعتبار تحلل الوطئ بين المرتين في الحرمة حتى تنكح، وفيه ما عرفته سابقا وتعرفه في محله، على أنه لا يقتضي عموم لحوق أحكام الطلاق.
فالتحقيق حينئذ جريان أحكام الطلاق على ما كان منه بلفظه واردا على عقد النكاح الدائم جامعا لشرائطه المعتبرة فيه، وحكم الفسخ على غيره وإن كان مورده العقد، وحينئذ فليس شئ من اللفظين الأخيرين وما شابههما طلاقا، لعدم كونهما من ألفاظه، ولا يعد الفسخ بهما من الطلقتين المحرمتين لها إلى أن تنكح زوجا غيره، بل على القول بالإباحة ليس لفظ الطلاق طلاقا فضلا عنهما، بل هو حينئذ كما لو قوع على التحليل والمنقطع، ومن الغريب ما عساه يظهر من المحكي