ولأن اجتزاء المشتري بذلك للاحتياط الذي يراعي فيه الاكتفاء بذلك على تقدير الوقوع، وبالجملة تستبرأ بتلك مطلقا وإن كان الموجود في النصوص (١) الشراء والاسترقاق لكنها دالة بالفحوى أو بمعونة فتوى الأصحاب المؤيدة بالاحتياط والتحرز من اختلاط الأنساب على الجميع، فما عن بعضهم - من الاقتصار على مورد النص لعموم ﴿ما ملكت أيمانهم﴾ (2) وأصالة عدم الاشتراط، وانحصار الأخبار فيما ذكر بل عن ابن حمزة التصريح باستحباب استبراء من لا تحيض وهي في سن من تحيض - في غير محله خصوصا الأخير.
وكيف كان (فإن تأخرت الحيضة، وكان في سنها من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوما) بياضا، وفي الاجتزاء بالملفق وجه، الأحوط خلافه، سيما إذا كان التلفيق من الليل، كما أن الأحوط اعتبار الليالي أيضا لاعتبار خمسة وأربعين ليلة في خبري منصور (3) وعبد الرحمن (4) بل عن المفيد استبراؤها بثلاثة أشهر، ولكنه متروك.
(و) على كل حال ف (يسقط ذلك) أي الاستبراء (إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها) المحرم وطؤها فيه، فيكفي حينئذ في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة، وفاقا للمحكي عن الشيخ والأكثر، للعلم بالبراءة مع الأصل بل الظاهر صدق استبرائها بحيضة، فلا يحتاج إلى استثناء، ولصحيح الحلبي (5) سأل الصادق عليه السلام (عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء) وخبر زرعة عن سماعة (6) " سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث