أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة).
نعم قيل: لا بد من أن يكون حيضا ظاهرا لا من استحيضت وهي مبتدأة أو مضطربة، وخصص حيضها بتلك الأيام بالتخيير الوارد في النصوص (1) ولعله للاحتياط وعدم اليقين، فتستصحب الحرمة، فتستبرأ حينئذ بخمسة وأربعين يوما، أو بيقين الحيض متى حصل، أو بشهر لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض، ولخبر ابن سنان (2) الآتي أوجه، بل ربما احتمل ذلك أيضا في ذات التميز وإن كان هو واضح الضعف، ضرورة صراحة الروايات (3) بحيضة، بل لا يبعد الاكتفاء بالتحيض بكل ما ورد به الشرع.
وعلى كل حال فما عن ابن إدريس - من اعتبار القرئين في المشتراة حائضا بمعنى اعتبار حيضة أخرى للأمر بالاستبراء بها، والأولى حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء، ولخبر سعد الأشعري (4) عن الرضا عليه السلام من الاستبراء قبل البيع بحيضتين المحمول على ذلك - كما ترى بعد ما عرفت، وجواز حمل الخبر على الاستحباب أو على من وطئت حائضا ولو لشبهة، فإن احتمال اعتبار حيضة مستأنفة فيه لا يخلو من قوة وإن لم أجد تصريحا به.
(وكذا) يسقط (إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها) للعلم الشرعي حينئذ بالبراءة والأصل والعموم والأخبار (5) وهي كثيرة ذكرناها في كتاب البيع، لكنها