استثنائها، وخبر ابن سنان (1) الذي سأل فيه الصادق عليه السلام (عن الرجل يشتري الجارية لم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست) محمول على الاستحباب بل عن الكافي والاستبصار (إن كانت قد مست) فيكون الأمر بالشهر حينئذ بناء على أغلبية حصول الحيضة به، وكذا يحمل على الندب في خبر عبد الرحمن (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمسة وأربعون ليلة).
وفي معناها الصغيرة التي هي دون تسع سنين، ولم يذكرها معها هنا، وذكرها في كتاب البيع (3) ولعله لحرمة وطئها، وأما صحيح الحلبي (4) - عن الصادق عليه السلام (في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاءت، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة) ففي كشف اللثام (الظاهر أن المراد بالصغر القصور عن السن المعتاد للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا، وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن المعتاد) قلت:
وحينئذ يستفاد منه سقوط الاستبراء عمن بلغت التسع لكن لم تبلغ أوان الحمل كما هو المعتاد في بنت العشر وما قاربها، وربما يشهد له صحيح ابن أبي يعفور (5) عن الصادق عليه السلام (في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة، يقع عليها) بل مال إليها في المسالك، لكنه لا يخلو من إشكال من إطلاق الأصحاب الاستبراء مع بلوغها سن الحيض وإن لم تحض، ومن المعلوم إرادة التسع منه، فإنه زمان إمكان الحيض - فيمكن حمل هذه النصوص على إرادة سقوط الاستبراء عن الصغيرة وأن له الوقوع عليها بدونه إذا بلغت، والله العالم.