غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام " وخبر محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن عليه السلام (طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء انتزاعها منه بغير طلاق) وحسن علي بن جعفر (2) عن أخيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عبد الله طلق، فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ فقال: قلت له: طلق، فقال علي عليه السلام للعبد: الآن فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته بيد غيري، قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح) وغير ذلك، وهي مع تعاضدها واستفاضتها وفتوى المشهور بها فيها الصحيح والموثق وغيرهما، فما في المسالك من عدم خبر صحيح للمشهور لا يخفى ما فيه.
نعم يعارضها صحيح العجلي (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه) وصحيح زرارة (4) عنهما عليهما السلام أيضا (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (5)