مجرى العقد الصحيح المقتضي للشركة، دون صورة العلم التي هي من الزنا الذي ستعرف فتوى الأصحاب بكون الولد لمولى الأمة، ومن هنا قيد بعض الناس موضوع المسألة في غير المأذونين بالجاهلين، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، لما عرفت سابقا من الفرق بين الزنا والعقد وإن كان معلوم الفساد لهما، لخبر رزين (1) السابق المفروض فيه علم العبد بعدم إذن المولى له علما بالحكم مع ذلك أولا فالمتجه حينئذ إبقاء إطلاق الأصحاب على حاله، ودليله ما دل من النصوص (2) على أن نكاح الأمة من غير إذن مولاها مقتض لرقية الولد، ونكاح العبد من غير إذن مولاه مقتض لرقية الولد، من غير فرق بين علمهما وبين اشتباههما، فمع فرض عدم الإذن لكل منهما اتجه حينئذ الاشتراك إعمالا للسببين معا بعد معلومية امتناع تعدد المالك للمال الواحد، نعم لو حصل اشتباه من حر أو حرة اقتضى ذلك حرية الولد إلحاقا له بأشرف الأبوين، وتغليبا لجانب الحرية كما سمعته في نصوص (3) الأمة التي دلست نفسها فتزوجها حر مشتبها وسمعته أيضا في العبد الذي تتزوجه الحرة مشتبهة.
(و) من ذلك يعلم الحكم فيما (لو أذن أحدهما) خاصة دون الآخر، وأنه متى تحقق ذلك (كان الولد لمن لم يأذن) منهما، لا لأن الإذن قد أسقط حقه لإذنه، لاحتمال تزوج المملوك حرا، لامكان المناقشة فيه بعدم اقتضاء الإذن ذلك، ولذا لو كانا معا مأذونين اشترك الولد بينهما، وبإمكان فرض اختصاص تزوج المملوك، بل لما عرفته من اقتضاء عدم الإذن في نكاح العبد والأمة رقية الولد