من الزوج، فإن لم يراجعها حينئذ في العدة بانت، وإن راجعها فيها ففي القواعد كان لها خيار الفسخ، ولعله لفساد الاختيار في العدة وانتفاء ما ينافي الفورية، فإن الطلاق قاطع للنكاح، فتعتد عدة أخرى حينئذ عدة حرة لانقطاع الأولى بالرجوع المفروض، وإن سكتت قبل الرجعة لم يسقط خيارها بطريق أولى، فإن السكوت لا يدل على الرضا، ولو دل فلا يزيد على اختيار النكاح.
هذا ولكن قد يقال بمنع عدم تأثير اختيارها البقاء باعتبار وجود علقة النكاح التي هي صارت سببا لصحة الفسخ منها، بل لعل ذلك لازم لصحة اختيارها البقاء وإن كان هو لا يمضي على الزوج المفروض حصول سبب آخر منه لفسخ النكاح، نعم ثمرته عدم جواز الفسخ لها لو رجع بها، لكون الفرض اختيارها بقاء علقة العقد الأول.
ومن ذلك يعلم حال السكوت بناء على دلالته على الرضا بالبقاء، أو على منافاته الفورية بعد ما عرفت من صحة اختيارها الفسخ والبقاء حال الطلاق وترتب ما عرفت عليهما.
ولو كان الطلاق بائنا فأعتقت لم يكن محلا للفسخ ولا للبقاء، فلا خيار لها حينئذ، وكذا لو أعتقت ولم تفسخ لعدم علمه ونحوه مما لا ينافي الفورية، لكن في القواعد احتمل إيقافه أي الطلاق، فإن اختارت الفسخ بطل وإلا وقع، واحتمل وقوعه، وكان منشأ الاحتمال الأول التنافي بين الطلاق والفسخ، فإن نفذ الطلاق بطل حقها من الفسخ، ولا يمكن القول ببطلانه، لوقوعه مستجمعا لشرائطه، فيقع موقوفا كما لو طلق في الردة، فإنه يوقف فإن عاد إلى الاسلام تبين صحته وإلا تبين فساده.
وفيه ما لا يخفى من أنه لا وجه لوقوع الطلاق موقوفا بعد فرض استجماعه لشرائط الصحة من كامل صحيح العبارة مع بقاء الزوجية، وعدم صلاحية الاختيار للمنع، لاتحاد مقتضاهما، وهو انفساخ النكاح، والفرق بين العتق والردة بظهور البينونة حال الارتداد إن لم يعد بخلاف ما إذا أعتقت، فإنها لا تبين إلا بالفسخ.