بل كان المتجه سقوطه عن الحر الذي يتزوج أمة من غير إذن مولاها فضولا ووطأها ثم لم تحصل الإجازة، فإنه لا اشكال عندهم في ثبوت الحد عليه فيما تقدم، نعم الظاهر عدم تعجيل الحد عليه قبل تعرف عدم الإجازة، لاحتمال حصولها، وهكذا في كل فضولي، فإنه لا شبهة في الواقع في كونه وطئ أجنبية مثلا أو زوجة إلا أنا لا نعلم إلا بعد حين، فحاله حينئذ كمن وطأ امرأة في ظلمة مثلا لا يعلم أنها زوجته أو غير زوجته عالما بحرمة ذلك عليه، ثم بان أنها غير زوجته، فإن الظاهر ثبوت الحد عليه، لاقدامه على وطئها أجنبية وكانت كذلك في الواقع، وليس هذا معنى الشبهة الدارئة للحد، كما هو واضح، وخبر (لم يعص الله) إلى آخره ونحوه يراد منه أن عقده مستعد للصحة بالإجازة لذلك، كما عرفته في محله، وإلا فقد ورد في النصوص (1) في الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها فهي زانية، كما أومأ إليه الإمام عليه السلام هنا بنفي الصداق لها، إذ هو ليس إلا لكونها بغيا حينئذ، فتأمل جيدا.
(و) من ذلك يعلم أنه متى فعلت ذلك (كان أولادها منه رقا) لمولى العبد بلا خلاف، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه كغيره، ضرورة انتفاءهم عنها بالزنا الذي لا يثبت معه نسب، فيبقى أصل تبعية نماء المال للمال المقتضي لكون الولد رقا للمولى على حاله، نعم ربما أشكل ذلك بأنه مناف لما عندهم من أن العبد إذا زنى بحرة كان الولد حرا، ضرورة إطلاق كلامهم في المقام رقية الولد عدم الفرق بين علم العبد بحرمة ذلك عليه وعدمه، وليس هو في الأول إلا زنا، واحتمال تخصيص كلامهم بالثاني معلوم عدمه، وقد يدفع بأن ذلك كذلك أيضا لولا خبر العلاء بن رزين (2) عن الصادق عليه السلام (في رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم، فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد، فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبر فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد، فما ترى؟ قال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق