بالنصوص (1) التي سمعتها إلا إذا عارض ذلك شبهة حر، لغلبة جهة الحرية حينئذ جهة الملكية، أما الإذن فلا يقتضي ملكيته إلا إذا صادفت إذنا من آخر أو شبهة، فيختص الملك حينئذ في الفرض بغير الإذن، لانحصار مقتضى الملكية أعني عدم الإذن به دون الآخر الذي لا دليل على اقتضائه الملكية في الفرض، بل ظاهر الأدلة خلافه، خصوصا خبر رزين (2) الشامل باطلاقه تزوج الآبق حرة أو أمة مأذونة، وخصوصا نصوص الأمة الآبقة (3) التي دلست نفسها فتزوجت حرا التي قد عرفت اختصاص مولاها بالولد إلا إذا كان الحر مشتبها، فإن الشبهة حينئذ تعارض مقتضى الملكية وترجح عليها، لاقتضائها الحرية المبنية على التغليب.
ومن ذلك ينقدح شئ لم يتعرض له الأصحاب، وهو أن ذلك كله من حيث الإذن وعدمه، أما إذا كان في العبد المأذون جهة تقتضي الملكية غير عدم الإذن كالشبهة مثلا فإن المتجه حينئذ الاشتراك في الولد، عملا بمقتضى عدم الإذن ومقتضى الشبهة، ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب الولد لمن لم يأذن المعلوم كون المراد به من حيث الإذن وعدمها لا إذا كانت جهة أخرى تقتضي الملكية، نعم الظاهر أنه لا مدخلية لتعدد جهات الملك في أحدهما واتحادها في آخر، كما لو فرض الشبهة أيضا في غير المأذون وفي المأذون الشبهة خاصة، فإن الأول قد تعدد فيه مقتضى الملكية، وهو عدم الإذن والشبهة، بخلاف الثاني، فإن الشبهة خاصة، إلا أن الظاهر التشريك بينهما بالنصف، لعدم الفرق بين اتحاد الجهة وتعددها في ذلك.
ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما دون الآخر ففي القواعد الاشكال فيه، ولعله من إطلاق الفتوى بأن الولد لمن لم يأذن واشتراك العلة، ومن أن الأصل تبعية النماء للملك، خرج منه موضع اليقين، وهو ما إذا اتحد