هدم تدبيره ورجع رقا) الشامل لصورتي علم العبد بحرمة ذلك عليه وعدمه، ومن هنا فرق بينه وبين الزنا الذي لا عقد فيه الذي لا مقتضى لجهة الشركة فيه إلا قاعدة النمائية التي هي في الأم متحققة عرفا، كسائر الحيوانات، هذا كله في الحرة العالمة.
(و) أما (لو كانت جاهلة) بكونه عبدا أو بحرمة ذلك عليها فلا حد عليها قطعا للشبهة و (كانوا) أي أولادها منه (أحرارا) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة أجراء للشبهة مجرى الصحيح الذي قد عرفت تبعية الولد فيه للحر الذي هو أشرف الأبوين، سواء كان العبد مشتبها أو لا، نحن الأمة التي دلست نفسها فتزوجها الحر مشتبها، فإن أولادها منه أحرار نصا (1) وفتوى كما عرفته فيما تقدم، وخلافا للمحكي عن المفيد، من الحكم بكونهم رقا، ولعله لاطلاق الخبر المزبور (2) وتبعه في الحدائق لذلك، لكن لا يخفى على من أحاط خبرا بما ذكرنا في نصوص الأمة (3) - من كون المراد الحكم بالملكية التي هي مقتضى قاعدة نماء المملوك المتزوج بغير إذن حتى تقوم البينة للحر بكونه مشتبها كي يلحق به الولد، فإن احتمال الشبهة غير كاف في ذلك وإن كفت في درء الحد - أن المراد من الخبر المزبور هنا أيضا ذلك قطعا، لا أن المراد كون الولد رقا حتى لو علم كون الحرة مشتبهة المخالف لقاعدة إجراء الشبهة مجرى الصحيح في لحوق الأولاد في كل مقام وكون المفروض في الخبر عدم إعلام العبد بالإباق لا يحقق الشبهة، كما هو واضح (و) حينئذ فلا ريب في كون أولادها أحرارا للشبهة.
بل الظاهر أنه (لا يجب عليها) هنا (قيمتهم) بلا خلاف أجده فيه، للأصل بعد اختصاص الدليل بالحر المتزوج أمة شبهة، وحرمة القياس خصوصا مع إمكان إبداء الفرق بين المقامين، اللهم إلا أن يقال: إن غرم القيمة هناك ليس إلا للحيلولة بين المالك ونماء ملكه المشترك بين المقامين، وفيه أن ذلك تعليل بعد