بل ربما أيد بأنها قبل التحليل محرمة وإنما حلت به، فالسبب واحد، وفيه أنه حينئذ يكون تمام السبب لا السبب التام في الإباحة، ضرورة اختصاص التحليل بصحة الشريك لا بالجميع، وتحقق المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير سببا تاما، اللهم إلا أن يريد باتحاد السبب بناء على التحليل من ملك اليمين كون الوطئ حينئذ بالمتحد وإن اختلفت جهة ذلك بملك الرقبة في النصف والمنفعة في النصف الآخر.
لكن مع ذلك رده في النافع والمسالك وغيرها بالضعف الذي قد يشعر به هنا نسبته إلى الرواية، ولعلهم لحظوا رواية الشيخ له في أول كتاب النكاح عن محمد ابن مسلم (1) بطريق فيه علي بن الحسن بن الفضال، وهو مع أنه ليس ضعيفا، لكونه من الموثق الذي قد ثبتت حجيته في الأصول - قد عرفت روايته صحيحا.
(و) من هنا يظهر لك النظر فيما (قيل) من أنه (لا) يجوز، بل لعله المشهور (لأن سبب الاستباحة لا يتبعض) فإنه - بعد تسليم كون ما نحن فيه من ذلك - كالاجتهاد في مقابلة النص الصحيح الصريح الذي لا يقصر عن تقييد ما يقتضي عدم الجواز من الأصل وقاعدة التبعيض، فلا ريب في أن المتجه العمل به، بل عن ابن حمزة أنه إذا هاياها مولياها فتمتع بها أحدهما في يوم الشريك بإذنه جاز، لفحوى الصحيح السابق التي لا ينافيها بعد فرضها أن المهاياة إنما تتعلق بالخدمة دون العين والبضع، فتأمل.
(وكذا لو ملك، نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطوءها بالملك ولا بالعقد الدائم) اتفاقا لتبعض السبب، ولا بالمنقطع في غير محل النص كذلك ولا بالتحليل المختص جوازه بالمولى دون المرأة نفسها كما سمعت التصريح به في الصحيح، (ف) لا ريب في عدم جوازه، نعم (إن هاياها على الزمان قيل) كما عن الشيخ وجماعة: (يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها) لكونها