المالك فالباقي على أصله، لكن قد عرفت ما يقتضي صحة الوجه الأول، فيختص حينئذ بالنماء وإن ضعف جزؤه.
ولو فرض كون العبد والأمة مشتركين فأذن أحد الشريكين في كل منهما دون الآخر في كل منهما أيضا كان الولد مشتركا بين من لم يأذن من الشركاء وإن ضعف جزؤهما، هذا كله في النكاح.
(و) أما (لو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة) من غير خلاف ولا إشكال، لعدم العقد المقتضي للتشريك، فلم يكن إلا قاعدة النمائية، وهي متحققة عرفا في الأم دون الأب نحو الحيوانات.
كما أنه لو زنى بحرة كان الولد حرا بلا خلاف أيضا ولا إشكال، لعدم العقد المقتضي للتشريك والنمائية في الأم المفروض كونها حرة، فيتبعها في ذلك، مضافا إلى أصالة الحرية.
أما العكس بأن زنى الحر بأمة كان الولد رقا، لعدم العقد أيضا، وقاعدة النماء في الأم، ولا يشكل ما ذكرناه بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم، لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا كما أوضحناه سابقا.
ولو اشتبه العبد والأمة بلا نكاح فحصل ولد بينهما فالظاهر التشريك إجراء للشبهة مجرى الصحيح.
ولو كانت الأمة مشتبهة والعبد زانيا فالولد لمولى الأمة قطعا، لقاعدة النمائية وللشبهة.
أما العكس فيحتمل التنصيف إعمالا للشبهة المقتضية الملك للمشتبه، وللنمائية المقتضية الملك لمولى الأمة، فيثبت التنصيف جمعا بين السببين، ويحتمل اختصاص الولد بمولى العبد المشتبه الذي هو أشرف لجهة الاشتباه، ولرجحان جهة الاشتباه على قاعدة النمائية، ولذا ثبت التشريك في حال اشتراكهما في الاشتباه المقتضى للتشريك بينهما، فمع فرض اختصاص الاشتباه بأحدهما يختص بحكم العقد دون