الجمع بعد الإحاطة بما ذكرنا من أنه لا معارضة في شئ من هذه النصوص لما دل على الحرية كغيرها من أفراد الشبهة.
(و) لكن صريح غير واحد بأنه يجب (على الزوج) الذي هو الأب (أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم، إليه) بمعنى أنه يضمن قيمة الولد للمولى، لأنه كالمتلف لماله الذي هو نماء ملكه وإن كان مشتبها، لأن الاشتباه لا يرفع الضمان الذي قد دلت عليه نصوص (1) الأمة المشتراة ثم ظهر أنها مستحقة، وبعض نصوص المقام (2).
نعم الظاهر أنه لا سلطنة للمولى على الأولاد بناء على الحرية، فليس له حبسهم حتى تدفع إليه القيمة، وموثق سماعة (3) المزبور لم أجد به عاملا على هذا التقدير، ضرورة نفي السلطنة على الحر، وشغل ذمة الأب بالقيمة لا يقتضي ذلك ومن هنا قال في المسالك بعد نقل قولي الحرية والرقية: (وتظهر فائدة القولين مع اتفاقهم على وجوب القيمة والحرية بدفعها فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره، فعلى القول بالحرية تبقى دينا في ذمته، والولد حر، وعلى القول الآخر يتوقف على دفعها).
فالواجب حمل قوله عليه السلام فيها: (تدفع هي وولدها) على إرادة دفع قيمة ولدها كما أومأ إليه صحيح محمد بن قيس (4) المذكور، وإلا كان مخالفا للمسلمين فضلا عن المؤمنين، ضرورة عدم حبس الحر بدين غيره.
كما أن ماء فيها من سعى الأب في الثمن مخالف للمختار من عدم وجوب سعي المديون في وفاء دينه الذي وجوبه مشروط بالمطالبة التي أسقطها الشارع بالاعسار وأوجب الأنظار إلى الميسرة (5) فهو في الحقيقة واجب مشروط، وإخراج هذا