الأحكام فيه، أو تأويلها بما يرجع إلى القواعد الشرعية، وإلا فإنه من الشواذ، كما هو واضح، ومن ذلك ظهر لك الحال فيما في المتن ونحوه.
بل (و) ما فيه من أنه (لو لم يكن له) أي الأب (مال سعى في قيمتهم، وإن أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل) والقائل الشيخ ومن تبعه:
(نعم تعويلا على رواية) سماعة (1) و (فيها ضعف) بناء على أن الموثق من الضعيف. (و) لذا (قيل: لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة) بين المالك والأولاد، وفيه أنه بناء على الرقية لا منافاة بين ذ لك وبين فكهم من سهم الرقاب.
(ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شئ يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب) كما سمعته من النهاية (ومنهم من أطلق) ولعله أولى، للاطلاق ولأن بيت المال معد لمصالح المسلمين التي هذه منها، لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله غير متجه على ما اخترناه من الحرية.
ومن الغريب ما عن الوسيلة من أنه (إن انقطع تصرف الإمام أدى الأب عنه من جهات الزكاة، فإن فقد جميع ذلك بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته) فإنه لم نجد ما يشهد له على ذلك، والتحقيق ما عرفت.
نعم قد صرح في محكي السرائر برجوع الأب بالقيمة على شاهديها بالحرية اللذين قد تزوجها بشهادتهما، قال: (لأن شهود الزور يضمنون بشهادتهم بغير خلاف بيننا، والاجماع منعقد على ذلك وعن أبي الصلاح إذا تزوج الحر بأمة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحقون به، ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ).
قلت: لا ريب في اقتضاء قاعدة الغرور الرجوع على الغار بما أنفقه المغرور كما تسمعه إنشاء الله في بحث التدليس، وربما كان في خبري إسماعيل بن جابر إيماء