أيضا (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد تزوج حرة، قال: فقال لي:
ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبيه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان: أبا أو أما) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، مؤيدا بأصالة الحرية وبنائها على التغليب، وقد عرفت أن مقتضى العقد التشريك في الولد، فيكون جزء منه حرا ويسري إلى الجزء الآخر تغليبا، مضافا إلى أصالة عدم لحوق أحكام العبيد من التحجير وغيره مما هو مناف لاطلاق ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) ونحوه.
خلافا للإسكافي فقال - كما في المختلف -: (إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق إلا أن يشرط الزوج عتقهم، ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد، إن شاء أعتق، وإن شاء رق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول) نعم حكى عنه في المختلف أنه حكم بأن العبد إذا تزوج الحرة كان ولده أحرارا كقولنا، فدليله فيما ذكر حسن الحلبي وصحيحه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج أمة من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك) وصحيح البصري (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا (في رجل زوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت منه، قال: إن شاء لم يعتق) وخبر أبي بصير (4) عنه عليه السلام أيضا (أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك) وصحيح أبان (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكة ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولادا منها فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر فهم أحرار،