الجميع في كلها أو بعضها فاشكال عنده من احتمال توزيع المهر على المدة ووجوه الاستمتاع جميعا أو بالتفريق والعدم، وفي كشف اللثام (ويقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختيارا عن الاستمتاع رأسا، لضرورة ملجأة لها لحفظ مال أو عرض أو نفس، لصدق أنها لم تف له بالمدة، وعدم السقوط إن استوعب الحيض المدة، وأما نحو الأكل والشرب الضروريين والتنظف والتهيؤ للزوج فالظاهر استثناؤها أيضا، لقضاء العادة بها، فيدخل استثناؤها في مفهوم العقد) وكأنه تبع بذلك أحد احتمالي المحقق الثاني في جامعه.
ولكن التحقيق ما عرفته من أن العوض هنا مهر يجري عليه حكمه، وهو وجوبه بالعقد، إذ هو نكاح بالنسبة إلى ذلك وإن كان زمانه منقطعا، نعم قد عومل معاملة الأجرة فيما إذا أخلفت في بعض المدة، للأدلة الخاصة، فيبقى غيره على مقتضى وجوبه، بل الظاهر ملاحظة الاخلال بحصول التمكين من الوطئ في التوزيع دون غيره من الاستمتاعات، كما عساه يومئ إليه قوله عليه السلام: (فلا يكون عليها إلا ما حل من فرجها) كايماء قوله عليه السلام: (تحبس) و (قطعت) ونحو ذلك إلى الاخلال لا لعذر شرعي يوجب عليها عدم المجئ ولو حفظ نفس أو عرض، وبالجملة فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد خرج الاخلال منها بالمدة لا لعذر، فيبقى غيره.
وبذلك يتجه وجوب المهر عليه أجمع بموتها كما جزم ثاني الشهيدين نعم في القواعد (الأقرب أن الموت هنا كالدائم، أي كالموت فيه يثبت المهر وإن مات أو ماتت لثبوته بالعقد، والموت لا يصلح لاسقاطه إلا بدليل وليس، والفرق بينه وبين ما إذا منعت من الاستمتاع بين) ولعل قوله، (الأقرب) لاحتمال السقوط بالنسبة بناء على أنه في مقابلة الاستمتاع موزع عليه وعلى المدة، فيسقط كلا أو بعضا بامتناعه كلا أو بعضا كما لو استأجر دابة فماتت، وإن كان هو واضح الضعف كما اعترف به في جامع المقاصد، لما عرفته من الأصل السابق، بل الظاهر أنه بموته أو موتها المخرج لهما عن قابلية الانتفاع تكون كانتهاء المدة.