لا ريب في ثبوت الجميع بذلك لما عرفت.
نعم (لو أخلت هي ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها) إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لكونها كالمستأجرة وللمعتبرة المستفيضة التي منها خبر ابن حنظلة (1) السابق وخبره الآخر (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها، فإنها لها) ونحوه خبره الثالث (3) عنه عليه السلام أيضا، وخبر إسحاق بن عمار (4) قلت لأبي الحسن عليه السلام: (الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث، فإنها لها، فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها) وظاهر الأخير بل وغيره عدم التوزيع على ما يفوت عليه من الاستمتاع غير الوطئ، ولعله كذلك.
فما عن التحرير من الاشكال فيه من ذلك ومن نقصان الاستمتاع في غير محله، كما أنه قد يومئ استثناء أيام الحيض فيه وفي غيره إلى استثناء غيره من الأعذار كالمرض ونحوه مما لا يعد حبسا منها وإخلالا، لكن في المسالك (فيه وجهان، من المشاركة في المعنى وكون ذلك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورده) وفي القواعد (لو منع العذر عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك أي لا ينقص من مهرها شئ على إشكال، ولعله من انتفاء الاستيفاء رأسا وهو أحد العوضين، فانتفى الآخر كسائر المعاوضات، والفرق بينه وبين الحيض بأنه عادي، فأيامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره، ومن أنها مسلمة لنفسها، وإنما عرض المانع من خارج وقد ثبت المهر بالعقد، ولا يعلم سقوطه بمثل ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه الاستمتاع بها ابتداء ثم قال: وكذا الاشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدة) وبالجملة لو منع العذر من بعض الاستمتاع كل المدة أو بعضها أو من