السنة).
بل في ظاهر المسالك وكشف اللثام وغيرهما أن المشهور انعقاده دائما بمجرد عدم ذكر الأجل في اللفظ وإن كان مقصودا له لما عرفت، لكنهما أشكلاه بضعف الخبرين وعدم صراحتهما في ذلك، بل في الأول منهما عدم دلالة الأول منهما، إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، وهو كذلك لا على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما، وصلاحية اللفظ لا تجدي إذا خالفه القصد، ضرورة كون المعتبر اتفاقهما على معنى واحد، وهو غير حاصل هنا، لأن المقصود هو المتعة والمطابق للفظ هو الدائم، وذلك يقتضي البطلان لفوات شرط المقصود وعدم قصد الملفوظ. ومن هنا قال في المسالك: القول بالبطلان مطلقا أقوى، وربما يؤيده مضمر سماعة (1) (سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم إنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني، قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر الله مما أتى) بناء على إرادة نسيان الأجل من الاشتراط فيه.
وفيه منع الضعف في السند أولا لكون الأول من قسم الموثق والانجبار بالشهرة ثانيا، وعدم الصراحة لا ينافي الظهور الكافي في الاستدلال، خصوصا بعد الاعتضاد بخبر هشام بن سالم (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، قال فقال: ذاك أشد عليك ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى " إلى آخره فإنه كالصريح في كون المراد المتعة، وبأن اعتبار الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح، فمع فرض عدم الذكر لا يؤثر بناء على أن المقدر لا يجري عليه حكم المذكور، بل هو حينئذ كعدم وجوده، فلا يؤثر بطلانا للعقد لو كان باطلا مثلا، فقصد النكاحية حينئذ بحاله، نعم لو قلنا: المعتبر في الدائم قصد الدوام اتجه حينئذ الفساد، ضرورة عدم قصد ذلك