(و) كيف كان ف (لو وهبها المدة) أو تصدق بها عليه وجعلها في حل منها كما عبر بذلك عنه في النصوص المعلوم إرادة ما يشبه الابراء من ذلك فإنه في الحقيقة اسقاط ما يستحقه عليها، فلا يحتاج إلى قبول ولا إلى قابلية المتمتع بها لذلك، فيصح له الهبة المزبورة للصغيرة والمجنونة والأمة وغيرها، والشك في ذلك من بعضهم بأنه يتجدد شيئا فشيئا فلا يتعلق به الابراء قبل حصوله اجتهاد في مقابلة النصوص، على أنه في الحقيقة أسقاط للاستحقاق المتحقق فعلا وإن تأخر المستحق، فهو كابراء الأجير مما يستحق عليه في الزمان المتأخر.
وعلى كل حال فإذا جعلها في حل من ذلك (قبل الدخول لزمه النصف) من المهر وفاقا للمشهور، بل في جامع المقاصد إجماع الأصحاب عليه، وفي كشف اللثام هو مقطوع به في كلام الأصحاب، وحكى عليه الاجماع في السرائر، وبه مقطوع زرعة عن سماعة (1) (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها رد المرأة على الزوج نصف الصداق) ولمكان ضعف الخبر المزبور وإمكان إرادة خصوص الطلاق من التخلية فيه شكك بعض الناس في الحكم، باعتبار أن العقد قد أوجب الجميع وحرمة القياس على الطلاق، إلا أن يقال: إنه بمنزلة الأجرة، ولا أجرة إذا وهبت المنفعة للمؤجر، كما في كشف اللثام، وفيه إمكان منع كون الحكم كذلك أيضا في المشبه به نعم أصل الشك في الحكم المزبور في غير محله بعد ما عرفت من الاجماع المعاضد للخبر المزبور الذي لا يقدح قطعه في الحجية عندنا بعد ما ذكرناه غير مرة من الظن القوي بكون المراد أن مرجع الضمير الإمام عليه السلام.
ثم الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدة وبعضها كما صرح به غير واحد، بل الظاهر هبة البعض، لأنه لا يمكن هبة الجميع في المدة المتصلة، نعم في كشف اللثام (إن أقر بعضها كأن يهبها عقيب العقد على شهرين شهرا دون آخر