خلو البضع عن المهر مع عدم الزنا، بل ولقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) بل ولمكاتبة ابن ريان (1) إلى أبي الحسن عليه السلام (الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئا، لأنها عصت الله) بناء على ظهوره ولو للتعليل في عدم دفع شئ لها مع فرض علمها وفي استرجاع ما أخذته منه منها إلا أن السائل لما سأل عن حبس ما بقي مشعرا بالاعراض عما دفعه إليها كان الجواب بما سمعت، لا أن المراد عدم جواز استرجاع شئ مما دفعه إليها مع فرض كونها زانية، فإنه مناف لما سمعت، خصوصا مع بقاء العين التي لم يحصل سبب شرعي لخروجها عن ملك مالكها، ضرورة تبين بطلان السبب المخصوص، فلا أثر له وإن حصل بزعم التأثير كما هو واضح، إذ هو كغيره من المقامات، فيجب حمل الخبر المزبور بعد تسليم حجيته على صورة الجهل، وكون المدفوع إليها مساويا لمهر المثل أو رضاها به أو نحو ذلك، بل ربما حمل كلام الشيخين على ذلك أيضا.
ومن هنا كان ظاهر المصنف الاعراض عنه حيث قال: (ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا) لكون الوطئ شبهة في الأول، فتستحق المهر بها وزنا في الثاني ولا مهر لبغي، بل ا لظاهر أن له ذلك حتى لو أتلفته، ضرورة ضمانه عليها، وعدم المطالبة به في البيع الفاسد إن قلنا به، فالدليل خاص، والتسليط منه إنما كان بزعم الصحة، بل لا يبعد ذلك حتى مع علمه بالفساد باعتبار أن دفعه له بعنوان كونه المسمى في العقد، فكأنه اشترط في إباحته صحة العقد على وجه لا ينافي علمه بالفساد الذي أقصاه حينئذ علمه بعدم حصول شرط الإباحة.