اتجه العدم، لخروجه عن النص من الخبر وكلام الأصحاب) وفيه أنه - بعد أن علم من الأدلة قابلية هذا الحق للاسقاط والابراء، وأنه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بها طلاق، وربما أراد الفراق - فلو لم يصح ذلك لم يقع الفراق لم يكن فرق بين هبة الكل والبعض، ولو على الوجه الذي ذكره، خصوصا إذا كان الموهوب المتأخر من الزمان، وعدم تعرض النصوص لهذا بالخصوص لا يقتضي العدم بعد أن عبرت عن ذلك بالهبة والصدقة والاحلال وغيرها مما لا يتفاوت فيه بين الجميع.
ومن هنا يتم ما فرعه في المسالك قال: (واعلم أن الظاهر من هبة المدة قبل الدخول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة، وذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول، وهل المقتضي له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان، من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق، ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل، وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدة كنصفها مثلا وقد بقي منها أكثر من النصف، ولم يتفق فيها دخول حتى انقضى ما بقي منها بغير هبة، فعلى الأول يثبت لها المجموع، وعلى الثاني النصف، وإطلاق الرواية يدل على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة) قلت: قد عرفت اعتبارها فالمتجه حينئذ أن الموجب للتنصيف كونه فرقة قبل الدخول، وإلا فهبة المدة بمنزلة استيفائها له في الحقيقة نحو هبتها المهر إياه، ولا ينافي ذلك كونها ممكنة له، ولا تقصير منها، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص والاجماع الذي سمعته الشامل معقدة لهبة ما بقي من المدة ولو اليسير، وإن كانت هي في السابق ممكنة له لم يكن منها تقصير ولا إخلال، ومن ذلك يعلم أن لها النصف بطريق أولى فيما إذا كان المانع من الدخول بها حيض أو شبهه حتى مضت المدة.
(و) كيف كان ف (لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة) أي تمكينها من نفسها في تمام مدته إلا أن يهبها هو، فإنه يجب عليه دفع الجميع الذي قد استحق بالعقد واستقر بالدخول مع عدم حصول إخلال منها بما بقي له من مدته، لكن في جامع المقاصد (لو دخل في وهبها الجميع أو البعض ففي سقوط شئ من المهر باعتبار ما ظهر من المدة نظر ولم أقف للأصحاب على كلام في ذلك) (و) فيه أنه