الذين هم لفروجهم حافظون، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك).
(و) يستحب له أيضا (أن يسألها عن حالها مع التهمة) لخبر أبي مريم (1) عن الباقر عليه السلام (أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كن يومئذ يؤمن، واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن) لكن في المسالك (إن هذا يقتضي الأمر بالسؤال عن حالها ولو لغيرها وهو أجود من تعبير المصنف بسؤالها) قلت: بل يقتضي سؤال غيرها خاصة، لعدم الجدوى في سؤالها مع التهمة، بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقا إلا أن يعلم كونها مأمونة.
(و) على كل حال ف (ليس) السؤال المزبور (شرطا في الصحة) للأصل وحمل فعل المسلم على الصحيح، قيل: وخبر محمد بن عبد الله الأشعري (2) قلت للرضا عليه السلام:
(الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟) وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك غير ما نحن فيه من السؤال عن المتهمة أو مطلقا قبل العقد عليها، لظهور النصوص في مرجوحية السؤال بعد التزويج، قال محمد بن راشد (3) قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
(إني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟) وفي مرسل مهران (4) عنه عليه السلام أيضا (قيل له:
إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ولم سألها) فالأولى الاستدلال عليه بخبر أبان بن تغلب (5) قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
(أني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل