المدة بالأجل والعدة) ونحوه المحكي عن ابن إدريس والمصنف في النكت، وقال فيها أيضا: (لو مات أي الزوج فيما بينهما احتمل بطلان العقد رأسا، فلا مهر لها ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط، وعدمه فيثبت النقيض).
وفيه أن المتجه بناء على ما عرفت البطلان من حينه فيترتب عليه الأثر حينئذ حتى المهر وإن قال في كشف اللثام: (إن في ترتبه نظرا ظاهرا) لكنه في غير محله، ضرورة كونها حينئذ زوجة ولكن مات زوجها قبل حصول شرط الاستمتاع، فالاستمرار انقطع بالموت، لا أنه انكشف من أول الأمر أنها ليست زوجة، لما عرفت من بطلان ذلك، وربما تسمع لذلك مزيد تحقيق انشاء الله. وعلى كل حال فلا ريب في أن الاحتياط عدم أيقاع مثل هذا العقد وإجراء الأحكام عليه، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو أطلق) بأن قالت: (زوجتك نفسي إلى شهر) مثلا (اقتضى) الاطلاق (الاتصال بالعقد) لدلالة العرف وأصالة الصحة، كما في الإجارة وغيرها، وظهور خبر بكار (1) في ذلك، لأن الفرض وقوع المطالبة بشهره بعد مضي الشهر، إذ لولا الحكم بالاتصال لبقي الشهر في ذمتها، اللهم إلا أن يجعل نفي السبيل فيه كناية عن بطلان العقد، لاستلزامه نفي السبيل أيضا، لكنه كما ترى، فما عن ابن إدريس من البطلان للجهل بالأجل باعتبار احتماله الاتصال والانفصال واضح الضعف بعد ما عرفت من دلالة العرف على الاتصال، نحو التأجيل بالخميس وربيع ونحوهما مما يحمل على الأقرب فيه أيضا على الأقرب إليه منهما.
(و) حينئذ ف (لو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى) الذي حكمنا باتصاله حال إطلاقه (خرجت من عقده واستقر لها الأجر) كغيرها مما صرح فيها بالأجل المخصوص وتركها فيه، نعم استقرار تمام الأجر مبني على ما ستعرفه من اعتبار هبة المدة قبل الدخول في التنصيف، لا مطلق الفرقة قبله ولو بانقضاء الأجل مع تقصيره في الاستيفاء، وعلى كل حال فليس له مطالبتها بعد انقضائه