الحجر) غير قادح كما أوضحناه سابقا، فما عن الصدوق - من منع التمتع بها مطلقا وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور لذلك وللنهي عنه في الآية (2) والرواية (3) - واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه هناك وهنا، والله العالم.
(و) كذا (يكره أن يتمتع ببكر) لها أب أو (ليس لها أب) لقول الصادق عليه السلام في خبر البختري (4) (في الرجل يتزوج البكر متعة: يكره للعيب على أهلها) وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر المهلب الدلال: (لا يكون تزويج متعة ببكر) المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة الدالة على الجواز بل في المرسل (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن التمتع بالأبكار فقال:
هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن به وليستعففن).
وعلى كل حال (فإن فعل فلا يقتضها) للنهي عنه، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي الهلال (8): (لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها) وفي مرسل ابن أي حمزة (9) عنه عليه السلام أيضا (في البكر يتزوجها الرجل متعة، قال: لا بأس ما لم يقتضها) ومرسل أبي سعيد القماط (10) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك، قال: نعم، واثق موضع الفرج، قال: قلت: وإن رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه. (و) لكن