ذلك بأن يستحقه عليها بشرط في العقد ونحوه، إلا أنه كما ترى، مثل احتمال وجوب المنع عليه أو استحبابه من باب الأمر بالمعروف أو استحقاق ذلك له بالزوجية وإن لم يكن منافيا، والأقوى حمل الأمر في النص على ما عرفت، لكونه في مقام توهم الحظر بسبب اعتصامها بالذمة.
(أما المسلمة) مؤمنة كانت أو غير مؤمنة (فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة) مؤمنا كان أو غير مؤمن بناء على عدم اعتبار الايمان في الكفاءة، وإلا فلا يجوز لغير المؤمن التمتع بالمؤمنة كما عرفت الكلام فيه مفصلا وفي حرمة غير الكتابيين على المسلم وحرمة المسلمة على الكفار أجمع، نعم في الفقيه مرسلا (1) عن الرضا عليه السلام (المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها) ومقتضاه عدم جواز تمتع المؤمن بالمخالفة والمخالف بالمؤمنة، لأن الحرمة من طرف تستلزمها من طرف آخر، لكونها تابعة لصحة العقد وفساده الذي قد عرفت سابقا عدم تبعضه بالنسبة إلى المتعاقدين، إلا أنه لما كان غير جامع لشرائط الحجية حتى يصلح لتخصيص العمومات وجب حمله على إرادة الإثم على جاهلها، باعتبار إقدامه على المحرم عنده، فلا ينافي حينئذ صحة العقد في نفسه، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك أن المراد بالشرط المذكور في المتن بالنسبة إلى المسلم خاصة، ضرورة عدم اشتراط ذلك بالنسبة إلى الكفار حتى الوثني بالنسبة إلى الوثنية، فإن المتعة بينهما صحيحة.
(و) كيف كان ف (لا يجوز) للمسلم التمتع (بالوثنية ولا بالناصبية المعلنة.
بالعداوة) لأهل البيت عليهم السلام أو أحدهم (كالخوارج) ولا بغيرهم من أصناف الكفار غير من عرفت، كما تقدم الكلام فيه سابقا، وفي أنه لا عبرة بالاعلان في حرمة الناصبية، وفي تحقيق المراد بالناصب، وربما ظهر من كشف اللثام هنا اعتباره قال: (وإلا فالعامة ناصبة، لكن لا يسمون بها لعدم الاعلان) وفيه ما عرفت سابقا أنهم بحكم الناصبة في الآخرة لا الدنيا إلا المبغض لأحد من أهل البيت عليهم السلام