التزويج باعتبار اضطرارها، كما يومئ إليه رواية الخبر المزبور بطريق آخر (1):
قال فيه (إنه لما بلغ مني أي العطش آتيته فسقاني ووقع علي فقال علي عليه السلام:
هذه التي قال الله: (2) فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهذه غير باغية ولا عادية، فخلى عمر سبيلها، وقال: لولا علي لهلك عمر).
إنما الكلام في الاجتزاء بكل لفظ دال على ذلك صريحا بنفسه أو بالقرينة على حسب المتعارف في الخطابات أو اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه، ظاهر قول المصنف وغيره: (وألفاظ الايجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك أيها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة) الثاني، بل حكى غير واحد الشهرة عليه، كما أنه حكاها على عدم انعقاد العقد اللازم بالمجاز، من غير فرق بين القريب منه والبعيد اقتصارا فيما خالف أصل عدم الانتقال ونحوه على المتقين، ولكن قد عرفت المناقشة فيه في كتاب البيع وفي عقد النكاح، فإنه قد أشبعنا الكلام في ذلك في المقامين، فلاحظ وتأمل. ولعله لذا قال السيد في المحكي من طبرياته: (أما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله أمتعيني نفسك وآجريني أيضا) بل عنه (أن تحليل الأمة عقد متعة) فينعقد عنده بالإباحة أيضا.
(و) كذا الكلام في (القبول) الذي (هو اللفظ الدال على) إنشاء (الرضا بذلك الايجاب، كقوله: قبلت النكاح أو المتعة) أو التزويج، بل (ولو قال: (قبلت) واقتصر أو (رضيت) جاز) كما تقدم ذلك كله في عقد النكاح.
(و) كذا تقدم فيه وفي عقد البيع أنه (لو بدأ بالقبول، فقال: (تزوجت) فقالت هي: (زوجتك) صح) وعن الحلبي والقاضي جواز أن يقول لها: (متعيني نفسك بكذا مدة كذا) فتقول (قبلت) فيقول الرجل: (قبلت).
بل (و) تقدم أيضا البحث في أنه هل (يشترط) فيهما (الاتيان بلفظ