النبي صلى الله عليه وآله لها.
ومن هنا عدل جماعة أخرى عن الجواب بذلك إلى دعوى النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وإن نهي عمر كان عن نهيه لا من نفسه، فالمراد من قوله:
(أنا أنهى) إني أبين أن الأمر تقرر على النهي، ومن قوله: (كانتا) الكون في بعض أوقاته، محتجين على ذلك بالأخبار التي رووها (١) وبأن عمر قد ذكر التحريم على المنبر بملأ من الصحابة والناس، ولولا معلومية النسخ لأنكرت عليه الصحابة، سيما أمير المؤمنين عليه السلام الذي لا زال ينكر على اجتهاده.
وفيه أولا أنه خلاف ظاهر الخبر المزبور، وثانيا أنهم رووا في صحاحهم المشهورة ما يدل على عدم نسخها، فعن صحيحي البخاري ومسلم وتفسير الثعلبي عن عمران بن حصين (٢) قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهانا عنها، فقال رجل برأيه ما شاء) قال البخاري: (يقال إنه - أي الرجل المذكور - هو عمر) بل قال المسلم: (يعني عمر) ولم يقل (يقال) وما عن الصحيحين أيضا عن ابن مسعود ﴿٣) قال: كنا نغزوا النبي صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، فقلنا ألا نستحصن فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (4) فإن قراءة الآية بعد اخباره عن حل المتعة صريحة في دوام الحل وبطلان النسخ، بل فيها تعريض بمن حرمها، وما عن تفسيري الثعلبي ومحمد بن جرير الطبري وابن الأثير في نهايته عن علي بن أبي طالب عليه السلام (5) قال: (لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي) وفي المحكي