بل في بعضها (ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة في بعض عمره) (إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصنعها، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم وقرأ هذه الآية (2): وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه الآية) (3).
ولا ينافي ذلك حسن علي بن يقطين (4) (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها) الحديث وخبر الفتح بن يزيد (5) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة، فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج هي مباح له إذا غاب عنها) وخبر محمد بن الحسن بن الميمون (6) (كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة فإنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن ويبرأن ويدعون على الأمر بذلك ويلعنون) وخبر المفضل بن عمر (7) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه) بعد تسليم المكافئة، لاحتمال الحمل على ما إذا اقتضى التمتع فساد النساء المعقود عليهن دائما كما أومأ إليه الخبر المزبور، أو اقتضى الشين أو لحوق العار باتهامه بفعل المحرم، كما ينبه عليه خبر المفضل، وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن العوارض أو التقية خصوصا من أبي الحسن عليه السلام المروي عنه أكثر هذه الأخبار، وربما يومئ