المشتمل على ذلك، قال الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا) بل هو المراد من قول أبي جعفر عليه السلام في مرسلة ابن بكير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام (نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال عليه السلام: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين) وفي محكي القاموس (الشغار بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر، صداق كل واحدة بضع الأخرى أو يخص به القرائب) بل المحكي عن الفقهاء أجمع أنهم يأخذون في تعريفه العقد، وفي القواعد (هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى، فيبطل نكاح الممهورة، ولو دار بطلا) وفي كشف اللثام في تفسيرها (هو جعل نكاح امرأة أي بضعها، وهو الاستمتاع بها، فالنكاح بمعنى الوطئ، مهر أخرى، فيبطل نكاح الممهورة، للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج وكونه مهرا للزوجة، مع أن البضع لا يصلح أن يكون مهرا، وقيل بلزوم تعليق النكاح، ولو دار الأمر بأن يجعل بضع كل مهرا للأخرى بطلا، وفي أكثر الأخبار الاقتصار في تفسيره على الآخر المشتمل على الدور).
وفيه أنه لا داعي إلى اعتبار النكاح بمعنى الوطئ مهرا فيه، بل قد سمعت ما يقتضي كون الشغار جعل العقد فيه على امرأة مهرا في العقد على أخرى، نعم وقع في جملة من العبارات في أثناء البحث ذكر البضع مهرا، لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع فيه مهرا على وجه يقول: (زوجتك بنتي ببضع بنتك) والآخر كذلك، ضرورة منافاته لما سمعته من النص والفتوى ومعاقد الاجماعات، بل تعليل الفساد بأنه اشتراط عقد في عقد وغير ذلك، بل المراد أن البضع هو المهر في الواقع باعتبار كونه هو نتيجة العقد وثمرته.
ومن ذلك يعلم ما في ضابطه الذي جعله في آخر المبحث قال: (والضابط أن