أن معنى المعاوضة لا يتحقق في طرف دون الآخر، فالمراد بالشغار حينئذ النكاح الذي يكون عوضه نكاح، فيكون الدور لازما له لكن ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره المفروغية من ذلك، ولعل مثله كاف في إثبات موضوع اللفظ إن كان ذلك منهم على وجه النقل وإلا كان للنظر فيه مجال، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف القواعد، وما ورد في تفسيره في النصوص (1) السابقة والصحاح والقاموس وغيرها، نعم قد يشعر ذيل مرسلة ابن بكير (2) بتحققه في طرف واحد فتأمل جيدا، وعلى كل حال فالمحرم منه والفاسد ما عرفت.
(أما لو زوج الوليان) مثلا (كل منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح) قطعا بلا خلاف ولا إشكال فيه، لعدم كونه من الشغار، وإن كان الداعي لكل منهما تزويجه الآخر بل لو لم يذكرا مهرا صح النكاح أيضا، وكانتا مفوضتين بعد فرض عدم قصد إمهار كل منهما نكاح الأخرى في متن العقد ولا في التواطؤ بناء على أنه كالمذكور فيه، لاطلاق ما سمعته في تفسيره.
(ولو زوج أحدهما) أو كل منهما (الآخر) تفويضا أو بمهر معلوم (وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان) للعمومات (وبطل المهر) المسمى (لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو) أي التزويج (غير لازم) خصوصا وقد اشترط على غير الزوجة، فلا يلزمها الوفاء، ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط (والنكاح لا يدخله الخيار) فلا يجوز أن يجعل شرطا له، وإلا لزم الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط، فلا بد من أن يكون شرطا للمسمى ويلزم منه أن يكون جزء منه، كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن وهو أمر مجهول فيوجب جهل المسمى (ف) يبطل، و (يكون لها مهر المثل) كما هو الضابط في كل مهر فاسد.
(وفيه تردد) من أنه شرط فاسد اشتمل عليه العقد، فينبغي أن يفسد، ولا يجدي الضم إلى المهر، فإنه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد، أو أنه لا يلزم من