كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أجزءه أو شرطه فهو باطل، وإن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بط المسمى دون النكاح، وإن جعل شرطا في النكاح فإن علق به بطل قطعا وإلا فالظاهر فساد الشرط، ويحتمل فساد المشروط أيضا) اللهم إلا أن يريد في الثاني النكاح بمهر أو تفويض مثبت لمهر المثل، لا أن المراد عدم تحقق الشغار بقصد كون النكاح مهرا في النكاح، وأنه لا مهر بينهما إلا هذا، وإلا كان مخالفا لصريح ما سمعته من النص وغيره.
وأما قوله: (مهرا أو جزء مهر أو شرطه) فقد تبع فيه الفاضل في القواعد قال فيها: (لا فرق أي في تحقق الشغار بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه، فلو قال:
زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطل، أي إذا زوج المخاطب بنته كذلك، وهو مع أنه لم يذكر الشرط فيها يمكن منع تحقق الشغار بذلك، لما سمعته من اعتبار عدم مهر غير نكاح كل منهما في النصوص الثلاثة (1) والصحاح والقاموس، بل لم أعرف من صرح بذلك قبله سوى ما في الاسعاد شرح الإرشاد، لبعض العامة، فإنه قال: (ويدخل تحت قوله في المتن: واصداق كل بضع الأخرى ما إذا ضم إلى البضع مال في الجانبين أو في أحدهما كان يزوج ابنته من آخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته ومهر كل منهما ألف وبضع الأخرى أو وبضع كل منهما مهر الأخرى مع اشتراط ألف لأحدهما، وأظهر القولين فيه البطلان).
وظاهره الخلاف في ذلك، ولعل عدم كونه شغارا لا يخلو من قوة لما عرفت، بل لولا ما يظهر من الأصحاب من عدم اعتبار الدورية فيه لأمكن اعتبارها فيه، فلا شغار حينئذ مع عدم الدور، لكونه اسما لنكاح الامرأتين على الوجه المزبور، لا أنه للنكاح الذي يكون المهر فيه نكاح الامرأة الأخرى ولو بمهر غير نكاح الأولى كي يتحقق حينئذ في واحدة دون الثانية، بل قد يقال إنه متى جعل النكاح مهرا لزمه العكس، ضرورة كون المهر في النكاح كالعوض في غيره، ولا ريب في