خاصة) وهو وإن كان صريحا في تحقق الشغار من جانب، لكنه كأنه مخالف لما ذكروه من جعل الباطل من كان مهرها بضعا، بل مناف لما ذكروه من أن الأقوى كون مبطل الشغار التشريك في البضع.
بل في المسالك جعل الضابط في مسألتنا ذلك، فإنه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من المتن قال: (والضابط أن البضع المشترك يبطل نكاحه، والبضع المنفرد يصح عملا بقاعدة الشغار) مع أن الذي يتحقق التشريك فيه من جعل بضعها صداقا، ضرورة كونه حينئذ مستحقا للزوج بالعقد وللامرأة بالمهر لا العكس، فإنه لا تشريك، ولعله لذا خصه في الاسعاد بما عرفت، اللهم إلا أن يقال: إن التشريك في كل منهما غير متحقق إلا بنكاح الثانية على حسب ما وقع في عقد الأولى، وحينئذ يتحقق التشريك في القسمين.
نعم يبقى السؤال عن تخصيص الأصحاب بعد القول بعدم اعتبار الدور فيه هذا الفرد بالشغار دون من جعل بضعها صداقا وتخصيص الاسعاد العكس، مع أن الذي ورد في تفسيره ما سمعته من النص (1) وغيره قد اشتمل على جعل المهر بضعا والبضع مهرا، فمع فرض عدم اعتبار الدور فيه يتجه تحققه بكل منهما، اللهم إلا أن يقال: إن الأصحاب قد فهموا اختصاص الفرد الذي ذكروه من ظاهر النصوص المتقدمة التي محط النظر فبها كون المهر بضعا وإن لزم الدوري منه العكس أيضا، إلا أنه لا ينكر ظهورها في الأول، وخصوصا مع ملاحظة الذيل في مرسل ابن بكير (2) فتأمل جيدا فإنه ربما دق.
وعلى كل حال فلا شغار فيما لو قال: (زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك) وصح النكاحان، أما نكاح الجارية فلأنه لم يشتمل على شغار، وإنما اشترط فيه شرط لا يجب الوفاء به، بناء على ما عرفت، فيفسد نفس الشرط، وأما نكاح البنت فلقبول الرقبة للنقل، وهي التي جعلت مهرا، وليس نكاحها تشريكا للمرأة والزوج فيما تناوله عقد النكاح - وهو البضع - ليكون