وأعاقب عليهن: متعه الحج ومتعة النساء) وفي لفظ (١) آخر (ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل) وهو صريح في تحريمه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله شرعيته، وجعل تحريمه أولى بالاتباع والقبول، حيث توعد من خالفه بالعقوبة والزجر، بل في متعة النساء بالحد والرجم، فعن صحيح مسلم عن قتادة عن أبي نضرة (٢) قال: (كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة).
وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيع، وقد اختلف أتباعه في الجواب عنه، فمنهم من بنى رفعه على كون النبي صلى الله عليه وآله مجتهدا في الأحكام الشرعية ويجوز لمجتهد آخر مخالفته، وهو من السخافة كما ترى، أما على أصول الإمامية فظاهر، لقولهم بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وأن ما يحكم به عن وحي إلهي لا يتطرق إليه السهو والخطأ، كما قال عز من قائل (٣): (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى﴾ (٤) ﴿قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحي إلي﴾ (5) وحينئذ فلا يسوغ لأحد مخالفته ولا اجتهاد في مقابلة قضائه وحكمه أصلا، وأما على رأي الجمهور النافين عصمة الأنبياء فلأنهم إنما نفو عصمتهم