(لعن المحلل والمحلل له) وتسميته التيس المستعار، وإن كان الظاهر إرادة كراهة الفرد الصحيح منه، لا ما نحن فيه الذي قد عرفت فساد العقد فيه.
هذا (و) لكن (ربما قيل) بصحة العقد في الفرض، و (يلغو الشرط) بل نسب إلى الشيخ ولم نتحققه، نعم في المسالك (هو بابن إدريس أنسب، لأنه صرح في غير موضع من النكاح وغيره أن فساد الشرط لا يفسد العقد، محتجا عليه بعموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) ولأنهما شيئان كل منهما منفك عن الآخر، فلم يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر - ورده - بأن المراد من الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من صحة وبطلان، سلمنا أن المراد به العمل بمضمونه لكنه مشروط بوقوعه صحيحا بالتراضي، ولم يحصل هنا، وانفكاك العقد عن الشرط في نفسه مسلم لكنه في العقد المخصوص مرتبط به، لأن التراضي إنما وقع كذلك).
قلت: قد عرفت في كتاب البيع تمام البحث في ذلك، إلا أن الظاهر عدم التزامه بما هو نحو المقام مما كان الشرط فيه راجعا إلى نقض العقد وإلى عدم قصد معنى النكاح المعتبر شرعا، اللهم إلا أن يقال بعد مشروعية الانقطاع في النكاح لم يفسد بقصده فيه، على أن المقصود هنا النكاح الدائم واشتراط ارتفاعه بما يؤكد كون المراد ذلك، ولكن أراد ارتفاعه بالشرط، فيبتني حينئذ على مسألة اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وعدمه، إذ لا كلام في فساد الشرط هنا، لمخالفته ما دل من الكتاب والسنة على عدم ارتفاع النكاح إلا بالطلاق، ودعوى شرعيته (2) شرط كل نتيجة مشروعة بسببها - فيقوم هو حينئذ مقام كل سبب يقتضي ذلك من غير فرق بين النكاح والطلاق والعتق وبين غيرها - واضحة الفساد بعدم دليل يقتضي ذلك كما أوضحناه في محله.
(و) على كل حال ف (لو شرطت الطلاق) على المحلل مثلا (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط: (يصح النكاح ويبطل الشرط) بل