الولي عالما بأمرها، للتدليس وصحيح معاوية بن وهب (1) سأل الصادق عليه السلام عن ذلك فقال: (إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها) ونحوه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) عنه عليه السلام ولحسن الحلبي (3) سأله (عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟
فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس) وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وروى أن له الرجوع، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وهو شاذ) وفي كشف اللثام (يمكن حملها على ما إذا شرط على الولي أن لا تكون زانية، وقوله عليه السلام في الخبر الأول: (إن شاء تركها) يحتمل أن يكون بمعنى الامساك كما في هذا الخبر، وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق أو فسخ على القول به، قلت: على الأول يكون المراد الامساك من غير رجوع بالمهر كي يصح مقابلا لقوله عليه السلام أولا: (إن شاء أخذ) بل يتعين إرادة الكناية بالأول عن الفسخ ثم الرجوع بما اغترمه للمرأة، وحينئذ يتجه الاستدلال بهذه النصوص للصدوق والإسكافي على الخيار، بل قد يؤيد ذلك إمكان دعوى منافاة عدم الفسخ للرجوع بالمهر الذي قد تضمنته على الولي، ضرورة اقتضائه رضاه بالبضع الذي هو بدل عوضه، نعم لو فسخ العقد والفرض أن الامرأة قد غرمته بما استحل من فرجها الصداق كان له الرجوع به على من غره لا أنه يرجع به عليه مع عدم الفسخ، فيكون حينئذ قد جمع بين العوض والمعوض عنه، وقيما على الانتفاع بالبضع بلا عوض