للمسمى، ولو سلم مدخليته فلا أقل من أن يسلط على الخيار في المسمى، لا أنه يبطله ويحقق مهر المثل، وكيف كان فعلي القول ببطلان العقد ببطلان الشرط يجب بالدخول مهر المثل مع جهلها بالتحريم، وإلا فلا مهر لبغي، هذا كله فيما إذا صرح بالشرط في العقد سواء كان الطلاق أو ارتفاع النكاح.
(أما لو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك) إلى الطلاق أو ارتفاع النكاح (في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد) شئ من العقد ولا من المهر بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام لعله موضع وفاق، بل في المسالك هو كذلك، وهو الحجة مضافا إلى العمومات، لكنه مكروه كما عن المبسوط والخلاف، نعم في كشف اللثام لا بد من أن يكونا استعملا النكاح في حقيقته لكنهما يظنان أنه يرتفع بالتحلل أو ينويان إيقاعه بعده، فلو أدخلاهما أو أحدهما في معنى النكاح لم يصح الأول، لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح، وربما احتمل الثاني الفساد على قياس ما مر في اشتراط الطلاق، قلت: وكذا لو كان من نيتهما الاشتراط على وجه أوقعا العقد عليه وإن لم يذكراه في متنه، فإنه يأتي فيه البحث في أن الشرط المضمر كالمذكور أولا، ولعل الأول لا يخلو من قوة، ومن ذلك يعلم أن اسم الإشارة ونحوه في المتن وغيره راجع إلى الارتفاع أو الطلاق لا على جهة الاشتراط وإن كان اللفظ قد يوهم ذلك، بل ربما أوهمه عبارة المسالك، لكن التحقيق ما عرفت.
(و) على كل حال فاعلم أن (كل موضع قيل) فيه (يصح العقد فمع الدخول) الذي يحصل به التحليل (تحل) الامرأة (للمطلق) الأول (مع الفرقة وانقضاء العدة) بلا خلاف ولا إشكال، لحصول الشرط (وكل موضع قيل) فيه (يفسد) العقد (لا تحل) وإن دخل بها شبهة (لأنه لا يكفي الوطئ) في التحليل (ما لم يكن عن عقد صحيح) بلا خلاف ولا إشكال أيضا، وبذلك تظهر الثمرة فيما سمعته سابقا من القول بفساد الشرط والعقد والقول بفساد الشرط خاصة، ضرورة عدم حصول التحليل بالأول وإن حصل الوطئ شبهة، بخلافه على الثاني،