النفقة).
(و) لكن مع ذلك (في العمل بها تردد) ليس (مستنده ضعف السند) إذ هو من الصحيح أو الموثق، وكل منهما عندنا حجة، بل لقصوره عن معارضة ما دل على بقاء النكاح من الأصل وعموم حصر ناسخه في غيره، وشذوذ الخبر المزبور، ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة على أمة غير السيد، مع أن مورد الرواية الحرة، واعتبار عدم التزويج في رواية الفقيه في البقاء على النكاح، وفي التهذيب ذلك مع عدم انقضاء العدة، واعتبار التزويج في البينونة عنه في كل منهما، ولم يعتبر بشئ من ذلك الشيخ وابن حمزة، على أنه ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد، وهو مخالف لما سمعته سابقا، ومختص بالحرة، ولم يستقص فيه تمام أحكام ذلك من رجوع العبد بنفسه، وإرجاعه، وإباق الأمة التي تزوجها الحر، وإباق العبد والأمة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، واتحاد الخبر المزبور في الحكم المذكور، وبذلك كله يضعف الظن به، بل يختص الظن بغيره، ومنه يعلم أن الأقوى العدم، والله العالم.
(مسائل من لواحق العقد) (وهي سبع: الأولى) لا خلاف في أن (الكفاءة شرط في النكاح) بل الاجماع بقسميه عليه، (و) لكن (هي) بمعنى (التساوي في الاسلام) فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم، (وهل يشترط التساوي في الايمان) بالمعنى الأخص فلا يجوز نكاح المؤمنة غير المؤمن على نحو ما سمعته في الاسلام؟ (فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالاسلام وإن تأكد استحباب الايمان، وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها) أما العكس فلا خلاف في جوازه كما اعترف به في كشف اللثام وغيره، نعم ربما حكي عن سلار