عدم إرادة بيان الكفاءة المعتبر في الصحة، ودعوى إرادة الدين منه أيضا مخالفة للظاهر، على أنها لا تتم فيما اعتبر الأمانة مع الدين منها.
وأما الصحيح فلم يعلم المراد من الشكاك فيه، ويمكن إرادة المستضعفين منهم، وحينئذ فالتعليل فيه يناسب الأمر فيه باعتبار صيرورته حينئذ سببا لنجاة الامرأة لا النهي، فإن المستضعف لا يخشى منه القهر على ما عنده، لعدم معرفته، وعلى كل حال فهو معارض بما تسمعه من النصوص، خصوصا ما ورد في المستضعف (1) فلا بأس بحمل النهي فيه على الكراهة.
كالنهي في المرسل الذي بعده، بل والآخر أيضا مع عدم معلومية من لم ير رأيها البصيرة، ولعلهم الخوارج والمبغضين لأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام، لكثرتهم في ذلك المكان والزمان، بل هو مقتضى استدلال الإمام عليه السلام بالآية الكريمة، ضرورة معلومية عدم كفر المخالفين على وجه تجري عليهم أحكامهم الدنيوية، للسيرة القطعية والأدلة السمعية والعسر والحرج وغير ذلك مما هو مسطور في محله.
ومنه يعلم بطلان الاستدلال بما دل على كفرهم المعلوم إرادة حكم الكفار منه في الآخرة كما دلت عليه النصوص المتواترة.
وكذا أخبار النصاب فإن المراد كونهم أجمع بحكمهم فيها أيضا، لمعلومية كفر الناصب وحلية ماله ودمه، ومعلومية عدم كون المخالف من حيث كونه مخالفا كذلك، فوجب حينئذ حمل هذه النصوص على ذلك، نحو ما دل (2) على أنهم كفار وأنهم شر من اليهود والنصارى أي في الآخرة، بخلاف الدنيا فإنهم مساوون للمؤمنين في الأحكام، وبذلك صرحت النصوص وتواترت في الفرق بين الاسلام والايمان.