قد بانت منه زوجية الزائد، فالواجب عليه نفقة أربع توقف حتى يصطلحن عليها أو يقرعن عليها أو تقسم بالسوية بينهن، بل قد يتجه اختصاصها بمن يتعقبهن الاختيار الكاشف عن كونهن زوجات من حين الاسلام وعن عدم زوجية غيرهن حينه أيضا، بل قد يشكل وجوب النفقة عليه لغير الزائد مع فرض استمرار الكفر الكاشف عن البينونة من حين الاسلام، ودعوى كونهن بحكم الزوجات قبل الانكشاف كالمطلقة رجعيا يدفعها عدم الدليل على ذلك، ومجرد المشاركة للرجعية في بعض الأحكام لا يقتضي المساواة في الجميع الذي منه ما نحن فيه، خصوصا بعد معلومية المخالفة لها في الإرث وغيره، كما أومأنا إليه سابقا، ودفع الأول بوجوب الانفاق على الجميع وإن زدن على النصاب للمقدمة يدفعه معلومية كون المراد الانفاق من حيث الزوجية الذي يكون مع عدم القدرة عليه دينا في الذمة، ومن المعلوم عدم اقتضاء خطاب المقدمة ذلك، كما هو واضح.
اللهم إلا أن يقال: قال الصادق عليه السلام في خبر الحضرمي (1) (إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام) وفيه دلالة على أنها بحكم المطلقة رجعيا، ولذا ورثت، وفيه أنه لا تلازم بين هذا الحكم وغيره، ولذا صرح في خبره الآخر (2) بأنها (تبين منه كما تبين المطلقة ثلاثا وأنها ترثه لو مات في العدة) على أن الكلام هنا في الزائد على الأربع فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن) وكن وثنيات (لتحقق منع الاستمتاع منهن) بعدم الاسلام الواجب عليهن، فهن حينئذ كالنواشز فتسقط النفقة حينئذ عنه وإن أسلمن بعد ذلك وبان به أنهن زوجات من حين إسلامه، بلا خلاف أجده فيه أيضا بين من تعرض له، لكن قد يخدش بأن