عدم جواز ذلك، ولم نتحققه إذ المحكي عنه أنه إنما منع من المعاندة، وهي المناصبة التي ستعرف كفرها، بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما، نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف، بل في الرياض عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة للمانع بعد النصوص المستفيضة.
كقوله صلى الله عليه وآله (1) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء: (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) وغيره.
(ومنها) المشترطة - الأمر بنكاحه المراد منه الإباحة - برضا دينه وأمانته (2) وفي بعضها خلقه ودينه (3) قيل: وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها قرينة على التدين بالنسبة إلى الدين بناء على اتحاد سياق العبارة مع الاجماع على عدم اعتباره، لتوقفه على كون المراد منه السجية والطبيعة، وليس بمتعين، لاستعماله في الملة كما عن أهل اللغة، فيحتمل إرادتها منه هنا، فلا قرينة بالمرة.
(ومنها) الصحيح (4) (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه).
(ومنها) المرسل كالموثق، بل الموثق لارساله عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند عن أبان عن الفضيل بن يسار (5) قال:) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب، فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى، فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة، قلت: عارفة فقال: