أيضا إنه قال: (الزيدية هم النصاب) وعن الكليني في الروضة (1) في جار ناصب وزيدي فقال عليه السلام: (هما سيان هذا نصب لك، وهذا الزيدي نصب لنا) وعن مستطرفات السرائر من مكاتبات محمد بن علي بن عيسى لمولانا الهادي عليه السلام (2) (سأله عن ناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديم الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب).
ولكن الجميع محل نظر أما الاجماع المحكي فلم نتحققه إذ ليس في المحكي عن المبسوط والخلاف إلا قوله الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان: الايمان وإمكان القيام بالنفقة، واليسار المراعى ما يمكنه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك ثم إنه استدل في الثاني منهما على ذلك باجماع الفرقة إلى أن قال في الرد على من اعتبر فيها أكثر من ذلك: (وما ذكرناه مجمع عليه) وفي الغنية (الكفاءة تثبت عندنا بأمرين الأول الايمان وإمكان القيام بالنفقة بدليل الاجماع المشار إليه، ولأن ما ذكرناه مجمع على اعتباره، وليس على اعتبار ما عداه دليل، ولكن البناء عندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران الايمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها، والانفاق عليها، ولا يراعي ما عدا ذلك من الأنساب والصنائع، والأولى أن نقول: إن اليسار ليس بشرط في صحة العقد، وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها، ولا يكون العقد باطلا، بل الخيار إليها، وليس كذلك خلاف الايمان الذي هو الكف إذا بان كافرا فإن العقد باطل، ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار) إلى آخره، وقال المرتضى في مسائل الناصرية: (الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز أن تتزوج