قدم قوله، لأصالة تأخر الحادث، والبراءة من النفقة، ولا يعارضهما أصالة صحة النكاح، فإن الاختلاف في الدين معلوم، وهو مما يرفع النكاح رفعا مراعى، فالأصل بطلان النكاح إلى أن يسلم في العدة، والله العالم.
(ولو مات) الزوج قبل الاختيار دونهن (ورثه أربع منهن) و (لكن لما لم يتعين) قيل: (وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن) بالتساوي أو التفاوت (والوجه) عند المصنف هنا أيضا (القرعة أو التشريك) وفي المسالك (إن مراده الإشارة إلى وجهين في المسألة لا إلى التخيير) قلت: قد عرفت فيما مضى أن هذه المسألة وما تقدم من واد واحد، ضرورة جريان هذه الوجوه في وارثهن، إذ لا فرق بينهن وبينه بعد أن كان الاختيار لغيرهن وفرض عدمه، ومنه يعلم أن مراد المصنف هناك بذكر القرعة على أنها أحد الفردين وحمل ما هنا منه على الإشارة إلى الوجهين ليس بأولى من حمله على إرادة التخيير للحاكم بعد عدم الصلح منهن في حسم النزاع بين الأمرين الرافعين للترجيح بلا مرجح، كما عساه يومئ إلى ذلك ما عرفته سابقا من عدم جريان حكم القرعة في الاعتداد، ولو أنها لتشخيص الموضوع اتجه حينئذ إجراء أحكامه عليه، واحتمال أنها لتشخيصه بالنسبة إلى الإرث خاصة دون الاعتداد خلاف المعهود فيما يستخرج بالقرعة.
وكيف كان فلو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا ايقاف لهن، بل لا يورثن إذا كن غير الوارثات أربعا فما فوقهن، كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات خاصة ثم مات قبل التعيين وفاقا للقواعد والمحكي عن المبسوط، لعدم العلم بأن له زوجة وارثة، لاحتمال أن يكون الزوجات منحصرة في غير الوارثات، خلافا للمحكي عن التذكرة، فاستقرب الايقاف، لعدم العلم باستحقاق الورثة جميع التركة، لاحتمال زوجية الوارثات منهن، كما يوقف الميراث إذا كان حمل، والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف، كما في الحمل أيضا، فإن الاستحقاق أيضا مشكوك فيه، وربما أشكل بأن الشك في الحمل يرجى زواله بخلاف ذلك، ولو أسلم الكتابية بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة،