وعدمه كاشفا عن بقاء الزوجية وعدمها لا شرطا مؤثرا، إذ هو حين إسلامه إما أن يكون ذا أربع أو لا في الواقع، وناكحا للأخت أولا فالمعقود عليها حينئذ قبل انكشاف ذلك من مشتبه الموضوع لا يجوز الاقدام عليها، كالامرأة المشتبهة حالها أنها أم أو لا، وبذلك يعلم أن من عقد على امرأة فضولا لم يجز له أن ينكح أمها قبل الإجازة على وجه يتصرف بها، لاحتمال انكشاف أنها أم امرأة كما أوضحناه سابقا.
نعم له العقد على وجه يترتب عليه آثاره، فإذا بقين على الكفر انكشف تأثير العقد حينئذ، لانكشاف عدم المانع حينه، ودعوى مسلوبية هذه العبارة حينئذ وإن بان بعد ذلك مصادفتها للحكم بكونهن كالزوجات بالنسبة إلى ذلك، نحو المطلقة رجيعيا فإنه لا يجوز له العقد على أختها وإن استمر على عدم الرجوع بها حتى انقضت العدة ممنوعة بعد حرمة القياس، ضرورة عدم دليل يدل على أنهن بحكم الزوجات على وجه يشمل ذلك بخلاف المطلقة رجعيا، ومجرد انكشاف الزوجية وعدمها بالاسلام في العدة وعدمه لا يقتضي ذلك، لكونه أعم منه فتأمل فإنه ربما دق، وحينئذ لا بأس بحمل نحو عبارة المتن على ما ذكرناه وإن كان هو خلاف ظاهر ثاني الشهيدين والفاضل، حيث إنهما جعلا ذلك احتمالا بعد أن ذكر الأول ظاهر العبارة، لكن لا يخفى ما فيه.
(ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه) لجواز ذلك في دينه (وانقضت العدة) لأختها (وهو على كفره صح عقد الثانية) واستقر لظهور بينونة الأولى حينئذ منه باسلامها، فيكون حينئذ عقد الثانية لا معارض له، وكونه لو أسلم تكون الأولى زوجة له غير قادح بعد جواز مثله في دينه، وليس هو كالمتزوج أخت الزوجة في عدة الأخرى الرجعية.
(نعم لو أسلما) معا (قبل انقضاء عدة الأولى تخير) لأنه قد بان أن الأولى زوجة له، والفرض أن الثانية قد تزوجها في حال كفره الذي يقر عليه، فيكون (كما لو تزوجها وهي) أي الأولى (كافرة) وأسلموا جميعا، وقد عرفت