جد اليتيم) الصالح للولاية (دون الوصي) بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الظاهر الاجماع عليه، لما عرفت من ترتب ولاية الوصي على ولاية الأب الصادق على الجد، واشتراكهما في الولاية حال حياتهما - ولو مر تبين كما في جامع المقاصد والمسالك وإن كان الأصح خلافه، سيما في النكاح - لا يقتضي جواز تولية أحدهما على وجه يشارك الآخر بعد موته، بل الأصل يقتضي عدم ذلك، مضافا إلى ما دل على ولاية الجد والأب (1) مما هو ظاهر في انحصار أمر الطفل فيهما مع وجودهما أو أحدهما على وجه ينافيه ولاية أحدهما مع وصي الآخر، وإلى ظهور اتفاق كلمة الأصحاب عليه.
إنما الكلام في بطلان الوصية على الوجه المزبور من رأس كما هو أحد الأقوال في المسألة، أو بطلانها في زمان حياة الجد، فإذا مات ثبتت وصاية الوصي لعدم المعارض لها حينئذ، أو بطلانها فيما عدا الثلث، كما أشار إليه المصنف بقوله (و قيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما تركه) لأن له اخراجه عن الطفل، فله التولية عليه بالأولى، (وفي أداء الحقوق) كوفاء الدين ونحوه مما لا مدخلية له في ولاية الطفل، والأقوى الأول لما سمعت من عدم ولاية للأب مع وجود الجد، وبالعكس فلو صرح أحدهما بوصاية الوصي بعد موت الآخر لم يكن صحيحا لعدم الولاية له في هذا الحال، ولو بالنسبة إلى الزمان المتأخر، فضلا عن محل الفرض، وإن جوزنا التعليق في الوصية والتأخير في زمانها، لكن فيما للموصي الولاية عليه، ولا فرق بين الثلث وغيره بعد أن لم يخرجه عن ملك الطفل، ضرورة صيرورته كباقي أموال الطفل التي ولايتها بيد الولي الاجباري، وولايته على إخراجه عنه لا تقتضي جواز التولية عليه - وهو للطفل المنافي لما دل على أن ولاية ماله لجده.
وهل تصح وصيته في أداء الحقوق التي عليه من ديون ونحوها كما جزم به في المسالك، بل حكى الاجماع عليه لعدم معارضته للجد في ذلك، وإن كان لو لم يوص تولي الجد ذلك كما عن التذكرة التصريح به، لكن ذلك لا يقتضي عدم صحة الوصية بذلك فإن الحاكم تكون الولاية إذا لم ينصب وصيا، وإن نصب لم يكن له الولاية