بخلاف الواحدة، يدفعه أن مقتضى النصوص النصف في الأول، وثلاثة الأرباع في الثاني، بمجرد الشهادة، ووجود اليمين مع عدم اعتبار الشارع لها بمنزلة العدم وقيام الاثنين مقام الرجل في بعض الموارد، لا يستلزم قياس ما نحن فيه عليه، حتى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك، وكذا لا يشترط في قبول شهادتهن هنا فقد الرجال للاطلاق خلافا للمحكي عن الإسكافي والطوسي فاشترطاه، ولا ريب في ضعفه.
نعم لا يعبر في شهادتهن غير العدالة، فلا تجزي شهادة الفاسقة ولا الذمية، ولو في مقام تقبل فيه شهادة ذكورهم، إذا فرض عدمهم، اقتصارا فيما خالف الضوابط على المتيقن، وهو ذكور أهل الذمة دون نسائهم، ولو مع فقد ذكورهم، وذكور المسلمين ونسائهم كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين) مسلمين عادلين للأصل السالم عما يقتضي قطعه بغير ذلك لعدم ثبوت حجيته، (و) حينئذ ف (لا تقبل شهادة النساء في ذلك) منفردا بل في المسالك ومحكي غيرها نفي الخلاف فيه، لأنها ليست وصية بمال، بل هي تسلط على تصرف فيه وليس مما يخفى على الرجال غالبا، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن منفردات نصا وفتوى.
قلت: كما أن ضابط قبولهن منضمات كون المشهود عليه مالا لا ولاية.
لكن قد يناقش بأنها قد تتضمن المال، كما إذا أراد الوصي أخذ الأجرة والأكل بالمعروف بشرطه، وبأن الولاية وإن لم تكن مالا لكنها متعلقة به، كبيعه وإجارته و إعارته، ونحو ذلك، ومن ذلك يتجه القول بالقبول، لعموم ما دل على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى، ولو بقاعدة الاشتراك.
اللهم إلا أن يقوم اجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات ومنضمات، كما هي عساه يشعر به في الجملة نفي الخلاف المزبور مؤيدا بعدم العثور على ما ينافيه، وبتقرير من تأخر عنه عليه على وجه يظهر منه الاعتراف به.
(و) على كل حال ف (هل تقبل) فيها (شهادة) العدل (الواحد مع اليمين؟ فيه تردد) (أظهره المنع) عند المصنف خاصة في الكتاب خاصة ينشأ