مضافا إلى نفي الخلاف فيه، في الرياض مع الايصاء بالشهادة، بل في المسالك أن عليه أصحابنا، بل ومع عدم الايصاء خلافا للطوسي فخصها بالأول، ولا وجه له سوى دعوى أن أمر الوصية أخف من غيره، ولذا قبلت فيه شهادة أهل الذمة، وهو كما ترى، وإلى ما تعرفه في محله من قبول شهادة العبد مطلقا.
وعلى كل حال اتفاقهم ظاهرا على الحكم هنا، وخلافهم في قبول شهادة العبد على أقوال متعددة، إما أن يكون للخبرين المزبورين المعتضدين بما عرفت، أو لأنهما حران في ظاهر الشرع، وفي حق الورثة الذين شهدوا عليهم، وإن استلزم ذلك رقيتهما لغيرهم أخذا باقرارهما، أو لعدم بينة على دعويهما العتق من سيدهما الأصلي، ولا تنافي بين الأمرين، بعد أن كانا من الأحكام الظاهرية التي يمكن العمل بكل منهما نحو الصيد الواقع في الماء، فإنه يحكم بميتته وطهارة الماء، عملا بكلا الأصلين وليس ما نحن فيه مما يستلزم من وجوده عدمه، لأن ذلك إنما هو في الأحكام الواقعية دون الظاهرية، فإن الأصحاب في غير مقام يجرون كلا من الأصلين على مقتضى سببه الظاهر، وإن تنافيا في الواقع من غير فرق بين اتحاد الموضوع وتعدده.
ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك حيث أنه بعد أن ذكر الصحيح المزبور قال:
وهو مبني إما على قبول شهادة العبد مطلقا أو على مولاه، لأنهما بشهادتهما للولد صارا رقا له، لتبين أن معتقهما لم يكن وارثا أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة وإن ظهر خلافها بعد ذلك أو على أن الشهادة للمولى لا عليه، فتقبل كما هو أحد الأقوال في المسألة.
(و) كيف كان فقد قيل: إنه (لا يسترقهما المولود) بمعنى أنه يحرم عليه ذلك عملا بظاهر النهي في الموثق (وقيل: يكره، وهو أشبه) بأصول المذهب و قواعده المؤيدة بظاهر الصحيح الأول، وإن كان يمكن أن يقال: إنه لا تعارض بينهما باعتبار ظهور الأول في رجوعهما مملوكين، والثاني في أنه يحرم عليه استرقاقهما وهما غير متنافيين.
لكن الانصاف أن الأول ظاهر في جواز ابقائهما فينا في الحرمة في الثاني ومن