من المسلمين، وهو متحقق في الفرض فلا يقال: إنه مضطر في مقدار الربع خاصة، كما أنه لا يقال: إنه متمكن بالمرأة الواحدة، باعتبار تمكنه من اشهادها على ما يزيد على مطلوبه بثلاثة أرباع، وهكذا في الاثنتين، فإن مثله لا يعد تمكنا كما لا يخفى على من تأمل النصوص والظاهر أنه لا يجوز للمرأة العالمة بقدر الموصى به، وأنه لا شريك لها في الشهادة تضعيف المشهود به على وجه يصلح للموصى له، مقدار ما أوصى به له، للكذب المحرم الذي مثل ذلك لا يعد مصلحة لتسويغه، لعدم الظلم بمنع ما لم يثبت شرعا كونه له، وإن كان في الواقع أنه له.
ثم إن الظاهر اعتبار العدالة في أهل الذمة في دينهم، وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، اقتصارا على المتيقن وللتصريح به في خبر حمزة بن حمران (1) عن أبي - عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن قول الله عز وجل " ذوا عدل " إلى آخر الآية قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إنما ذلك، إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " بل هو ظاهر غيره أيضا بل لعله الظاهر من قوله تعالى: " أو آخران من غيركم " بعد تقدم اعتبارها في الشاهدين منا، فيكون المراد ثبوتها بالعدلين منا أو من غيرنا، وأما اعتبار حلفهما مطلقا، أو بعد صلاة العصر بالكيفية الموجودة في الآية مطلقا، أو مع الريبة فيهم كما في الآية أيضا فهو محتمل، بل حكى عن العلامة بل ظاهر الكركي وغيره القول به، في صورة الريبة للآية وبعض النصوص المفسرة لها الظاهر في كون الحكم ما فيها، قال الصادق (عليه السلام) في خبر يحيى بن محمد (2) متصلا بما سمعته سابقا من صدره، و ذلك " إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله تعالى " لا نشتري " إلى آخر الآية قال: وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل، فليس له أن