الورثة، ولعل هذا الوجه في تحليف الوليين، ويمكن أن يكون الإرث منحصرا فيهما، ولذلك حلفا إلا أن ذلك كله أجنبي عن ظاهر الآية، كما أن هذا الخبر الذي هو السبب في نزول الآية أجنبي عما عند الأصحاب من قبول شهادة أهل الذمة في الوصية لعدم تضمنه شيئا من ذلك.
وعلى كل حال فالعمل على ظاهر الآية ما لم يثبت نسخها، وقد أطنب في مجمع البيان في تفسيرها واعرابها وقرائتها حتى حكى عن الزجاج من ثم " فإن عثر " إلى آخر الآية أصعب آية في القرآن اعرابا خصوصا على قراءة فاستحق بالبناء للفاعل، وليس المقام مقام تحرير ذلك فراجع وتأمل، وإن كان الأظهر جعل الأوليان خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان، بمعنى هما اللذان يقومان ويحلفان من بين الذين استحق عليهم أي الورثة أو استحق الموصى له عليهم على قراءة النباء للفاعل.
ولو شهد عدل وذمي فالأقرب وجوب اليمين حينئذ كما في القواعد ولعله لعدم تمام الحجة بهما، وإن كان العدل أولى من الذمي، لكنه خارج من مفروض المشروعية ولا عبرة بمثل الأولوية المزبورة بل هي في الحقيقة قسم من الاستحسان، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (تقبل في الوصية بالمال شهادة) العدل ال (واحد مع اليمين) بل ولا اشكال لاطلاق دليله، بل يمكن تحصيل الاجماع من الخاصة عليه فما في نافع المصنف من التردد في ذلك في غير محله (أو شاهد) عدل ذكر و امرأتين) ثقتين، بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق ما دل على ذلك الشامل لما نحن فيه بل هو أخف (و) لذلك اختص بأنه (تقبل) فيه (شهادة) الامرأة (الواحدة) العادلة لكن (في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف و) (شهادة الثلاث في ثلاثة الأرباع و) أما (شهادة الأربع في الجميع) فهو مشترك بين المقام وغيره، من الأموال من غير خلاف في شئ من ذلك أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكيه والأصل فيه المعتبرة المستفيضة منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر ربعي (1) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل