ولا ينصرف إليه فهم أحد من أهل العرف ".
فالتحقيق جعل المدار على العرف الذي تحمل عليه الوصية، دون غيره ولو كان لغة (إلا مع قرينة تدل على) إرادة (غيرها) أي القوس المتعارفة، فإنها المتبعة حينئذ كما هو واضح.
والظاهر عدم دخول الوتر فيه لتحقق اسمه بدونه، وإن توقف نفعه عليه، فإنه المدار لا الثاني.
نعم لو كان هناك عرف يقتضي أو قرينة اتبعا، وإلا فلا (و) كذا (كل لفظ وقع) معناه (على أشياء وقوعا متساويا) لكونه متواطأ (فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منها) لصدق تنفيذ الوصية بذلك، والأصل عدم وجوب غيره كما أن الأصل عدم ثبوت حق الخيار لغير الوارث مع فرض عدم ايصاء الموصى به لغيره كما سمعته فيما تقدم هذا.
ولكن في المسالك ادراج المشترك لفظا في كلية المتن، ولعله لأعمية وقوع اللفظ من المشترك والمتواطي، بل لعل الظاهر منه الأول، قال: وهو أعم فائدة، وفي عبارة العلامة تصريح بإرادته إلى أن قال: " وربما قيل في المشترك بالقرعة، وهو بعيد ".
قلت: بل هو قريب كما عن التذكرة وغيرها ما لم يقم دليل معتبر على خلافه، لكن ظاهر ارسال غير واحد من الأصحاب لذلك هنا ارسال المسلمات - مع معلومية إرادة المتكلم بالمشترك واحدا معينا عند المتكلم، بل هو معنى المشترك - إن العرف في الوصية يقتضي إرادة المسمى بهذا الاسم، وهو المسمى بعموم الاشتراك، ولعله كذلك عند التأمل والله العالم.
وفي القواعد " والضابط أن كل لفظ يقع على الأشياء وقوعا متساويا، إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطيا، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا، ويحتمل في المشترك القرعة، ويحتمل الحمل على الظاهر بالحقيقة دون المجاز ".
قلت: قد يقال: إن الأخير مناف لما ذكره من الضابط، ضرورة كون الحقيقة في