ما قلناه.
وللموصى له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته، وليس للعبد التزويج إلا برضا الوارث، وفي اعتبار رضى الموصى له مع ذلك اشكال، وفي القواعد اعتباره أيضا، بل هو الأقوى بناء على اندراج منفعة البضع في المنفعة الموصى بها.
وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص، بطلت الوصية، وكان المطالب به الوارث، ولو كان القتل موجبا للقيمة صرفت إلى الوارث على الأقوى، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر، كالإجارة، ويحتمل شراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما، بأن تقوم المنفعة المؤبدة، والعين المسلوبة المنفعة، ويقسط عليهما.
ولو قطع طرفه اختص الوارث بأرشه على الأقوى، ويحتمل التقسيط أيضا، ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فهو للوارث قطعا، ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فإن بيع بطل حقه، وإن فداه الوارث استمر حقه، وكذا إن فداه الموصى له، وهل يجبر المجني عليه على قبول فداء الموصى له؟ اشكال من تعلق حقه بالعين ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية، وكذا الكلام في المرتهن.
ومن ذلك كله ظهر لك أن للمالك نفعا في العين الموصى بمنفعتها بحيث يجوز له بيعها، لا أنها صارت بالنسبة إليه كالحشرات، والله العالم.
(ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب) وهي الفارسية التي يرمى بها (و) قوس (النبل) وهي العربية التي يرمى بها السهام العربية (و) قوس (الحسبان) وهي التي لها مجرى ينفذ فيها السهام الصغار، فيتخير حينئذ في دفع أحدها بناء على القاعدة التي ستعرفها انشاء الله تعالى، دون القوس المسمى بالجلاهق، وهي التي يرمى بها البندق، ودون قوس الندف، خلافا لابن إدريس، فخير بين الخمسة ولعله لا نزاع، ضرورة كون المدار على العرف الذي تحمل عليه الوصية، وربما تكون الخمسة بالنسبة إليه سواء.
وربما يختص بواحد، كما اعترف به ثاني الشهيدين، حيث قال: " لا ريب في أن المتبادر في زماننا هو القوس العربية خاصة، بل قوس الحسبان لا يكاد يعرفه أكثر الناس